قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1421 الموافق 25 أبريل سنة الحموي "ب "
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يكون التلقيح ضد التهاب الكبد الحموي "ب"
إجباريا لكل شخص يمارس نشاطا مهنيا أو يستفيد من تكوين بمؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة للعلاج أو الوقاية يعرضه لأخطار عدوى التهاب الكبد الحموي "ب".