قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 000ر 220 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار .