قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 الذي يجعل منهج تحديد الهيستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية، إجباريا.