قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر . 272
المادة 3
ان الحدود المحددة في المادة الاولى أعلاه تضاف الى أسعار التنازل المطبقة من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والناتجة من تطبيق أحكام المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه والاحكام النافذة والمحددة عن كل موسم سعر الشراء عند انتاج الفواكه والخضر .