قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 9
توضع المحركات ذات الاحتراق الداخلي الواقعة في بناية، بكيفية تحول دون:
رجوع غازات الاحتراق إلى البناية تسلل غازات الاحتراق إلى مناشب الهواء للضواغط تلويث هواء البنايات المجاورة والورشات المنجمية بغازات الاحتراق.