قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 7
يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون الأثقال الموازنة موضوعة أو محمية بكيفية يتم من خلالها تفادي كل خطر جرح العمال في حالة انفلات روابطهم. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م