قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 5
يمنع العمل على آلات أو قطع تجهيزات متوقفة مالم تتخذ تدابير فعالة لتثبيت أو وقف مصدر تزويدها بالطاقة الذي قد يعيد تشغيلها.