قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
المادة 39
يجب أن تُمنح تراخيص استثنائية مخالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في الحالة الخاصة بالآلات المستعملة في الحفر أو النقليات المرتبطة بالأشغال التحضيرية التي تلي مباشرة عملية الحفر.