قرار

قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1440 الموافق 20 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.