قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « العرق الشرقى » التي هي في حيازة الشركة الفرنسية للبترول ( بالقطر الجزائرى ) وشركة اسو الصحراوية ، وشركة المساهمات البترولية ( بتروبار ) 289
المادة الأولى
ان صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « العرق الشرقي » المخولة بمقتضى المرسوم الصادر في 3 يونيو سنة 1959 تجدد لصالح الشركات الآتية : الفرنسية للبترول بالقطر الجزائرى وشركة اسو الصحراوية وشركة بيتروبار وذلك ان .
غاية تاريخ 3 يوليو سنة 1966 وفي الحدود الجغرافيا المحدودة في المادة 2 الآتية .