قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « العرق الشرقى » التي هي في حيازة الشركة الفرنسية للبترول ( بالقطر الجزائرى ) وشركة اسو الصحراوية ، وشركة المساهمات البترولية ( بتروبار ) 289
المادة الأولى
فتح المادةان صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « العرق الشرقي » المخولة بمقتضى المرسوم الصادر في 3 يونيو سنة 1959 تجدد لصالح الشركات الآتية : الفرنسية للبترول بالقطر الجزائرى وشركة اسو الصحراوية وشركة بيتروبار وذلك ان .
غاية تاريخ 3 يوليو سنة 1966 وفي الحدود الجغرافيا المحدودة في المادة 2 الآتية .
المادة 2
فتح المادةطبقا للتصميم المضاف الى هذا القرار تكون المساح التي تشملها الرخصة المشار اليها أعلاه واقعة في المناطو التي تشكل رؤوسها النقط المحددة بعده في مجموع الاقيس الجغرافية لخط طول غرنويتش والتي مشكل أضلاعا أقوا… الخطوط طول أو لخطوط عرض ماعدا ما بين النقطتين أ 13 و أ 4 .
الموصل بينهما بخط مطابق لتخطيط التخوم التونسية .
الدائرة أ - النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ' 00 ° 8 ' 05 ° 32 2 ' 05 ° 8 ' 05 ° 32 3 ' 05 ° 8 ' 00 ° 32 4 ' 10 ° 8 ' 00 ° 32 5 ' 16 ° 8 ' 45 ° 31 6 ' 30 ° 8 ' 45 ° 31 7 ' 30 ° 8 ' 55 ° 31 8 ' 25 ° 8 ' 55 ° 31 9 ' 25 ° 8 ' 00 ° 32 10 ' 30 ° 8 ' 00 ° 32 11 ' 30 ° 8 ' 10 " 32 12 ' 30 ° 8 ' 10 " 32 13 نقطة تقاطع خط الطول للدرجة 8 و 55 دقيقة مع التخوم التونسية 14 نقطة تقاطع خط العرض للدرجة 31 و 0 دقيقة مع التخوم التونسية 15 ' 10 ° 9 ' 30 ° 31 16 ' 10 9º ' 15 ° 31 17 ' 50 8º ' 15 ° 31 18 ' 50 ° 8 ' 10 ° 31 19 ' 45 ° 8 ' 10 ° 31 20 ' 45 ° 8 ' 05 ° 31 21 ' 25 ° 8 ' 05 ° 31 22 ' 25 ° 8 ' 15 ° 31 23 ' 20 ° 8 ' 15 ° 31 24 ' 20 ° 8 ' 30 ° 31 25 ' 00 ° 8 ' 30 ° 31 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الدائرة - ب النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ' 00 ° 9 ' 00 ° 31 2 ' 10 ° 9 ' 00 ° 31 3 ' 10 ° 9 ' 55 ° 30 4 ' 15 ° 9 ' 55 ° 30 5 ' 15 ° 9 ' 50 ° 30 6 ' 20 ° 9 ' 50 ° 30 7 ' 20 ° 9 * 30 ° 30 8 ' 15 ° 9 ' 30 ° 30 9 ' 15 ° 9 ' 35 ° 30 10 ' 10 ° 9 ' 35 ° 30 11 ' 10 ° 9 ' 45 ° 30 12 ' 05 ° 9 ' 45 ° 30 13 ' 05 ° 9 ' 50 ° 30 14 ' 00 ° 9 ' 50 ° 30 تشمل المساحة التي يضمها مجموع الدائرتين على 10300 كلم مربع تقريبا
المادة 3
فتح المادةان المجهود الادنى الذى يجب على المستفيد أن يبذله خلال الفترة الثانية لصلاحية هذه الرخصة سيبلغ 2500000000 دينارا بخصوص الرخصة المدعوة « العرق الشرقي »
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تصيران قابلتين للتشبيه بهذا المجهود المالى الادنى وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي Mo So (-+ 一 (0,5 = i MI SI فان حرف S يمثل أجرة ساعة من العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية بفرنسا وحرف M يمثل الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتوجات من المعادن المعالجة حسب ما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية والصيغتان S1 و M1 تمثلان قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها :
والصيغتان SO و MO تمثلان قيمة هذه العناصر الشهر يوليو 1964
المادة 4
فتح المادةينفذ هذا القرار لمدة سنتين ابتداء من 3 يوليو سنة 1964
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة 1964 بشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.