قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموقع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة من طرف رئيس اللجنة الى الوزير المكلّف بالصناعة.