المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى وزير الصناعة، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".