قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
الفصل الثاني — محتوى مخططات النقل › القسم الثاني — مخطط النقل في الولاية
المادة 8
يعدّ لكلّ ولاية مخطّط نقل يشتمل على ما يأتي :
- الاتصالات المنتظمة الطريقية ذات المنفعة المحلية التي تربط فيما بينها الجهات والبلديات داخل الولاية الواحدة نفسها
- النقل الطريقي الخاص غير الحضري
- الاتصالات السككية الحديدية المنتظمة التي تربط بين الجهات والبلديات داخل الولاية الواحدة نفسها.