قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
الفصل الثاني — محتوى مخططات النقل › القسم الأول — مخطط النقل الحضري
المادة 6
يكون تخصيص خطوط النقل الطريقية الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري وتعديلها أو إلغاؤها موضوع مقرر يتخذه مدير النقل في الولاية.