قرار · ج.ر عدد 75 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43

الفصل الثاني — محتوى مخططات النقل › القسم الأول — مخطط النقل الحضري

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.