الفصل الثاني — محتوى مخططات النقل
المادة 4
تشتمل مخطات النقل البري للمسافرين على ما يأتي : 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- مخطط النقل الحضري الذي يحتوي على خدمات النقل الحضري للمسافرين المحددة في المادة 25 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه
- مخطط النقل في الولاية ويحتوي على خدمات النقل ذات المنفعة المحلية التي تربط البلديات داخل الولاية الواحدة نفسها،
- مخطط النقل الوطني الذي يشمل الاتصالات ذات المنفعة الوطنية التي تربط ولايتين أو عدة ولايات عبر مسافة طويلة ومتوسطة.
تندمج في مخطط النقل الوطني أيضا مخططات النقل الحضري ومخططات النقل في الولاية التي يوفر انسجامها وتنسيقها.