قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تهدف مخططات النقل إلى المطابقة بين عرض النقل وطلبه.