الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تهدف مخططات النقل البري للمسافرين إلى الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل عبر التراب ، الوطني، وهي موجهة إلى ما يأتي :
- إعداد تصميم منسجم للاتصالات الطريقية والسككية الحديدية للنقل العمومي للمسافرين، لا سيما بتنسيق تدخل المتعاملين المكلفين باستغلالها وبتنظيم تكامل طريقتي النقل المذكورتين انسجام الوسائل على مستوى توزيع الإمكانيات وتنظيم الخدمات عن طريق وضع ميكانيزمات منتظمة للتحليل وتوجيه الحظيرة المتوفرة تبعا لوضعية النقليات المحلية وتطور طلب النقل الواجب تلبيته
- تزويد إدارة النقل بالمعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تنير سبيلها في اختيار نماذج تنظيم النقل البري ومجالات التدخل.