قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
المادة الأولى
عملا بأحكام المواد من 7 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بمحتوى وكيفيات الإعداد والمصادقة على مخططات النقل البري للمسافرين وكذلك كيفيات التسجيل في هذه المخططات وإجراءات الإشهار المتعلقة بها.