قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.