قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.