قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يعدّل 18 القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002 نور الدين صالح