قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 7
يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يتم تجهيز الورشات المنجمية الباطنية الممتدة إلى عمق يفوق 50 مترا عن مصدر للهواء النقي، بنظام تهوية ثانوي فعال وملائم.