قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 6
يجب أن تكون دورة التهوية الموضوعة في الأشغال الباطنية موضوعة بصفة تجنب إنشاء الظروف الملائمة لمصدر نار و/أو لتشديدها.