قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 5
يجب أن يُحدّد مخطط التهوية و كذا منسوب الهواء الإجمالي في المنجم بكيفية تضمن 50 لترا / الثانية على الأقل من الهواء النقي لكل رجل موجود في المركز الأكثر حمولة.
يجب ألا يوضع أمام تيار الهواء الموجود أي عائق من العتاد أو تراكم المنتوجات أو المواد.