قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 4
يجب أن تُقفل الطرق والأشغال غير المهواة بما فيه الكفاية أمام العمال.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب أن تُقفل الطرق والأشغال غير المهواة بما فيه الكفاية أمام العمال.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.