قرار

قرار مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق اول اكتوبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص محل تابع لاملاك الدولة كائن بقالمة ، في ملتقى شارع الامير عبد القادر وشارع باتريس لومومبا ، ملكية « شامب ايمى » سابقا لفائدة وزارة المالية مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ( المديرية الجهوية لاملاك الدولة بقسنطينة ( قصد استعماله مكتبا خاصا لاملاك الدولة . 159

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.