قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن الفاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة المسمي « مخزن العلف سابقا » والمتكون من بناية وقطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية وذلك لتخصيصه وزارة التربية الوطنية . 1048

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.