قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن تحديد الشروط لقبول المترشحين الاحرار في اختبارات نهاية الدراسات للتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى 675
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادات الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى للتمرشحين المدعوين بالمترشحين الاحرار » والذين يتم نجاحهم في امتحانات نهاية الدراسات التي تنظم لفائدة تلاميذ مراكز ومدارس | التعليم الشبه الطبي ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار ولمدة ثلاث سنوات
المادة 2
فتح المادةيجوز للترشحين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 المذكورة أسفله ان يتقدموا كمترشحين احرار الى امتحان نهاية الدراسات لنيل ( شهادات » الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى
المادة 3
فتح المادةيجب ان تتوفر فى كل مترشح لامتحان نهاية الدراسات قصد نيل دبلوم الدولة الخاص بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي احدى الشروط التالية :
ان يكون قد مارس مدة ثلاث سنوات على الاقل مهام عون - مساعد طبي من الدرجة الابتدائية في مؤسسة استشفائية | خاصة بالعلاجات والمداواة العمومية .
او ان يكون قد واصل بانتظام قبل 20 غشت سنة - 1964 ولمدة 6 اشهر على الاقل تدريبا تكوينيا منظما تحت مراقبة مصلحة عمومية للصحة .
او ان يكون قد اشتغل كمعاون صحي قبل 19 مارس سنة 1962 ولمدة سنة على الاقل بفرقة من فرق جيش التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر فى كل مترشح لامتحان نهاية الدراسات قصد نيل » دبلوم ( الدولة الخاص بالتعليم الشبه الطبي احدى الشروط التالية :
- ان يكون حاملا « شهادة » الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي ) بالمعادلة ) لمدة ثلاث سنوات على الاقل او ان يكون حاملا تخصيص عون مساعد طبي من الدرجة الابتدائية ضمن اطار ترتيب الموظفين المساعدين الطبيين الذين عملوا بصفوف جيش التحرير الوطني عملا بالقرار الصادر في 10 ديسمبر سنة 1962 او ان يكون قد قام مقام عون مساعد طبي من الدرجة الثانية في مؤسسة استشفائية للعلاجات والمداوات العمومية لمدة ه سنوات على الاقل او ان يكون قد عمل قبل 19 مارس سنة 1962 كممرض مسؤول عن فرقة صحية لجيش التحرير الوطني لمدة 18 شهرا على الاقل او ان يكون حاملا شهادة ( ممرض مأذون له بممارسة مهنته » منذ سنتين على الاقل المادة ه : ان المترشحين الاحرار المقبولين في اختبارات امتحان نهاية الدراسات لنيل شهادات الدولة الخاصة بالتعليم الشبه الطبي الابتدائي والثانوى والمتوفرة فيهم الشروط المتعلقة بالخدمات التي أنجزت ضمن فرقة صحية لجيش التحرير الوطني قبل 19 مارس سنة 1962 ، يستفيدون من منح زيادة فى النقط ، تعادل عشر النقط الدنيا المطلوبة لقبولهم النهائي .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح لزوما :
ا الى المديرين العماليين للصحة فيما يخص الدرجة الابتدائية ب المفتشين الفرعيين للصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة فيما يخص الدرجة الثانوية
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التعليم للعلوم الطبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 4 الكاتب العام أرزقي عزي 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-240
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.