قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة 8
يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين للمسابقة. وتنشر عن طريق الاشهار في مراكز الامتحان التي تعينها الادارة المركزية.
المادة و : تجرى اختبارات المسابقة بعد شهر على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل، في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر، وقسنطينة، ووهران و بشار، وورقلة.