قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة 7
تجمع مصالح الموظفين ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.