قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة 6
تشتمل المسابقة على ثلاث اختبارات كتابية للقبول : 1 تحرير موضوع عام مدته : ساعتان، المعامل 2 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
2 - اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة مدته : ساعتان، المعامل 4 ، وكل علامة تقل عن 8 من 20 يقصى صاحبها ، 3 اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل 1 ، وكل علامة تقل فيه عن 4 من 20 يقصى صاحبها.