قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة 3
يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.