قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة 2
يمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والحاصلون على شهادة الضرب على الآلة الكاتبة غير الشهادة التي تسلمها مراكز التكوين الاداري.