قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1839
المادة 11
تتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من :
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ، ممثلين اثنين للمستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.