قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.