المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية مكان القباضة المركز
(1) عمالة الاصنام دائرة تنس يعدل يعدل قباضة الضرائب المختلفة لتنس تنس يضاف يضاف قباضات الضرائب المختلفة لتاوقريت تا و قريت