قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 1 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة بتاوقريت . 1169
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1967