قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1386، الموافق 1 غشت سنة 1966 يتضمن احداث قباضة الضرائب المختلفة بتاوقريت . 1169
المادة الأولى
تحدث بتاوقريت قباضة للضرائب المختلفة تشمل صلاحيتها المحلية البلديات الثلاث الآتية :
عين مران ، المرسى ، تا و قريت ، كلها من دائرة تنس .