قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قياضة للضرائب المختلفة بضواحى فرندة. 1168
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بفرندة قباضة للضرائب المختلفة تطلق عليها تسمية «قباضة الضرائب المختلفة لضواحي فرندة».
ان قباضة الضرائب المختلفة بفرندة المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 تطلق عليها تسمية قباضة الضرائب المختلفة بمدينة في ندة » .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1963.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة، والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة المصالح المسيرة الاخرى الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية تيارت دائرة فرندة بلغى :
تلقى :
فرندة - أولاد جراد - عين كرمس - القطاع الصحى فرندة نقابة فرندة مدروسة - تاخمارت - نضاف :
فرندة المدينة في ندة ضواحي فرندة أولاد جراد - عين كرمس عين الحديد نقابة الحالة المدنية – فرندة - نقابة المياه لتأخمارت - المكتب الخيري لفرندة ضاف :
القطاع الصحي بفرندة - المكتب الخيري بفرندة مؤسسة الاشغال ما بين البلديات بفرندة الفنادق - قاعات السينما مؤسسة النقل ما بين البلديات فرندة
- مدروسة نقابة الحالة المدنية بفرندة - تاخسارت عين الحديد نقابة المياه لتاخمارت
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.