قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م