قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله 9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م وزارة الاتصال والثقافة