قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " ( و 316 ب 2، و 319 ب 1 ، و 115 ب 1 الكتل : 310 ، و 311 ب 1 ، و 312 ب 1 22
المادة 4
تمنح رخصة التنقيب لمؤسسة الموافق 19 مايو سنة 1993.
سوناطراك " لمدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حسن مفتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر