قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " ( و 316 ب 2، و 319 ب 1 ، و 115 ب 1 الكتل : 310 ، و 311 ب 1 ، و 312 ب 1 22
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "بشار " ) الكتل 310، و 311 ب1، و 312 ب 1 و 316 ب 2 و 319 ب 1 و 115 ب 1 ، الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 14.279,19 كلم 2 والواقع في تراب ولاية بشار.