المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 مولود قاسم ان وزير الاوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 وبمقتضى الأمر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين | وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع - الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب غربي كنائب مدير للمحاسبة ، يقرر ما يلى :