المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 ..
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الأوقاف ، على جميع | وزير الاوقاف ، الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته