المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .
مولود قاسم ان وزير الأوقاف ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-35 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين وزير الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد أحمد درار كنائب مدير للتعليم الديني العالي والثانوى ، يقرر ما يلى :