قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. 388 تابع )
المادة الأولى
يفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الأنظمة الجمركية والجباية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته.