قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 3
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة. ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.