قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات } البرقية بين الجزائر والبرتغال. 338
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واثيوبيا.
ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر واثيوبيا، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واثيوبيا ب 1,00 فرنك ذهبى أى 1,62 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 2,00 فرنك ذهبي أي ما يعادل 3,50 دج
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.